التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العلاوات

المادة 13من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 13 - تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية على الشكل التالي: أ- علاوة عائلية دينار الزوجة 7 الولد الأول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب من 120 ديناراً فما فوق مبلغ سبعة عشر ديناراً وللذين يتقاضون رواتب من 45 - 119 مبلغ ثمانية دنانير وللذين يتقاضون رواتب من 44 ديناراً فما دون مبلغ خمسة دنانير. ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة ، لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة أولاد. واذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الأولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة. د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية: أ- الى المستحقة للعلاوة من زوجها في أي حالة او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة. ب- عن الاولاد الذين اتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية. ج- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحه عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية