المادة 13 - تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية
على الشكل التالي:
أ- علاوة عائلية دينار
الزوجة 7
الولد الأول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب من 120 ديناراً فما فوق مبلغ سبعة عشر ديناراً وللذين يتقاضون رواتب من 45 - 119
مبلغ ثمانية دنانير وللذين يتقاضون رواتب من 44 ديناراً فما دون مبلغ خمسة دنانير.
ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة ، لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة أولاد.
واذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الأولى بشرط ان
لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة.
د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:
أ- الى المستحقة للعلاوة من زوجها في أي حالة او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
ب- عن الاولاد الذين اتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية.
ج- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحه عامة او خاصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.