المادة 14- لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس
او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي او بعد انتهاء او خلال أيام الاجازة التي يستحقها
او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.