أحكام انتقالية
المادة 16 - أ- تطبق أحكام هذا النظام على الاوضاع الحالية للمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين
في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الاساسية بما يعادل نسبة ( 15%) بالاضافة الى العلاوات المختلفة المبينة في هذا النظام.
واذا وقع الراتب نتيجة للزيادة في رتبتين او درجتين نتيجة لتداخل السلم فيبقى من الرتية او الدرجة الاصلية منهما.
ب- اذا لم ينطبق الرقم تاحاصل بعد الزيادة على احدى رواتب السلم المرفق يعطى المدرس او الموظف الراتب الأعلى مباشرة
في السلم ، على ان تستهلك الزيادة التطبيقية الطارئة بتمديد تاريخ استحقاق زيادته السنوية القادمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.