التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الرواتب

المادة 4من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 4- يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس او الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية. أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لنظام " الهيئة التدريسية " المعمول به. ب- يجوز ان تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات سنوية في الراتب عن ثلاث سنوات على أساس كل سنة بنسبة كحد أعلى ، وعن السنوات الأربع التي تلي السنوات الثلاث الأولى على أساس كل سنتين بسنة كحد أعلى. كما يجوز ، في حالات استثنائية تعتمد على الخبرة المتخصصة النادرة ، ان تزيد سنوات الخدمة المحتسبة على خمس سنوات. ج- يجوز ان تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة. د- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة او على الرتبة التدريسية التي تم التعيين على اساسها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية