التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الرواتب

المادة 2من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الأول الرواتب المادة 2- تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقاً لسلم الرواتب التالي: الرتبة او الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية أ- أعضاء الهيئة التدريسية استاذ 303 443 7 استاذ مشارك أ 296 303 310 317 324 7 ب 231 238 245 252 259 7 استاذ مساعد أ 228 223 238 243 248 5 ب 188 193 198 203 208 5 مدرس أ 168 173 178 183 188 193 198 5 ب 123 128 133 138 143 148 153 5 ب- أعضاء الهيئة الادارية والفنية: الأولى أ 296 401 7 ب 231 238 245 252 259 7 الثانية أ 190 195 200 205 210 5 ب 154 159 164 169 174 5 الثالثة أ 136 140 144 148 152 4 ب 110 114 118 122 126 4 الرابعة أ 100 104 108 112 116 4 ب 72 76 80 84 88 4 الخامسة 54 75 60 63 66 3 السادسة 38 40 42 44 46 2 السابعة 28 29 30 31 32 1

الإحالة

المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية