التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 2- أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي: رئيس مجلس الأمناء 30 ديناراً عضو مجلس الأمناء 25 ديناراً رئيس الجامعة 20 ديناراً عميد الكلية 15 ديناراً أمين الجامعة 10 دنانير ب- اذا كان عضو مجلس الأمناء يتقاضى من خزينة الدولة علاوة شهرية لقاء استعمال سيارة خاصة له باقتنائها فيتقاضى من موازنة الجامعة مقدار الفرق بين العلاوتين. ج- لمجلس الأمناء ان يقرر علاوة شهرية لموظفي الجامعة ومستخدميها حسبما يراه مناسباً وذلك لقاء النفقات التي يتحملونها في تنقلاتهم من مقر سكنهم الى مقر عملهم في جامعة مؤتة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية