المادة (13):
محاضر اجتماعات مجلس الادارة:
ينظم لكل اجتماع من اجتماعات المجلس محضر يسجل فيه تاريخ انعقاده ووقائعه والقرارات المتخذة ويجب او يوقع على المحضر
رئيس الاجتماع والاعضاء الذين حضروه وعلى العضو المخالف او يسجل مخالفته وأسبابها في المحضر ويوقع عليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.