التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (15): المدير العام: أ- يعين مدير عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء. ب- يعتبر المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للشركة يتولى الاشراف عليه بما يضمن حسن سير العمل بها ، ويمارس جميع الصلاحيات القانونية المقررة له وأي صلاحيات يفوضه بها مجلس الادارة لادارة شؤون الشركة ، ويلتزم بتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة إنجازها. جـ- يتحمل المدير العام المسؤولية الكاملة أمام مجلس الادارة عما يتخذه من إجراءات وما يقوم به من أعمال في ادارة شؤون الشركة ، وعما يترتب عليه من واجبات بمقتضى قرارات مجلس إدارتها.

الإحالة

المادة 15 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية