المادة (7):
زيادة وتخفيض رأسمال الشركة:
أ- يجوز لمجلس إدارة الشركة وبعد موافقة مجلس الوزراء زيادة او تخفيض رأسمال الشركة لمتطلبات عملها ونشاطها.
ب- على رئيس مجلس الادارة إشعار مراقب الشركات بموافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة او هذا التخفيض لاستكمال إجراءات
الاعلان عنها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.