المادة (10):
رئيس مجلس الادارة:
أ- يعتبر رئيس المجلس رئيسا للشركة يرأس اجتماعات المجلس ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ، ويمارس الصلاحيات
المخولة له بموجب أحكام قانون الشركات والانظمة الصادر بمقتضاه ، والانظمة الاخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ
قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة.
ب- يجوز ان يكون رئيس الادارة متفرغاً لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويحدد مجلس الادارة في هذه الحالة
الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح ، كما يحدد أتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك ان لا
يكون رئيساً متفرغا لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى او مديراً عاماً لأي شركة مساهمة عامة أخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.