المادة (15):
المدير العام:
أ- يعين مدير عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء.
ب- يعتبر المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للشركة يتولى الاشراف عليه بما يضمن حسن سير العمل بها ، ويمارس جميع
الصلاحيات القانونية المقررة له وأي صلاحيات يفوضه بها مجلس الادارة لادارة شؤون الشركة ، ويلتزم بتنفيذ قرارات المجلس
ومتابعة إنجازها.
جـ- يتحمل المدير العام المسؤولية الكاملة أمام مجلس الادارة عما يتخذه من إجراءات وما يقوم به من أعمال في ادارة
شؤون الشركة ، وعما يترتب عليه من واجبات بمقتضى قرارات مجلس إدارتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.