التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (2): تأسيس الشركة وتسجيلها: أ- تؤسس هذه الشركة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1994/4/9 بتحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل رأسمالها سنداً لأحكام المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989. ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات فان الشركة تسجل بموجب هذا النظام في سجل الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (أ) من المادة (8) من قانون الشركات خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تسجيلها الى مراقب الشركات موقعاً من رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 2 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية