التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (24): طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام: أ- عند تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الشركات بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام تعتبر الأحكام الواردة في هذا النظام المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (23) أعلاه في حكم الملغاة ، ويتم حينئذ وضع عقد تأسيس ونظام أساسي جديد للشركة ليتلاءم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة كلية لقانون الشركات النافذ المفعول وملتزمة بالتقيد بأحكامه تمشياً مع نص الفقرة (ب) من القانون المشار اليه أعلاه. ب- على مجلس إدارة الشركة قبل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام كما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتقييم موجودات الشركة ومطلوباتها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها وذلك لمراعاة نتيجة التقييم من قبل لجنة المؤسسين عند تحديد مبلغ علاوة الاصدار ( الضميمة ) التي ستضاف الى القيمة الاسمية للسهم.

الإحالة

المادة 24 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية