التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (5): غايات الشركة: أ- تهدف الشركة ضمن السياسة العامة للحكومة الأردنية ومع مراعاة الاحكام القانونية النافذة في المملكة الى تحقيق الغايات التالية: 1- توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة باستخدام أي مصدر من مصادر الطاقة الأولية ونقلها وتوريدها للشركات ذات الامتياز القائمة قبل بدء هذه الشركة لأعمالها والتي تتولى توزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في مناطق امتيازها والى أي شركة أخرى يتم ترخيصها في المستقبل للتوزيع في أي منطقة في المملكة. 2- توزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في غير المناطق المغطاة بعقود امتياز. 3- نقل الطاقة الكهربائية وإنشاء شيكات النقل الخاصة بها لداخل المملكة وخارجها. 4- تبادل الطاقة الكهربائية مع البلدان الأخرى وإقامة المنشآت الكهربائية اللازمة بما فيها شبكات الربط الكهربائية الهوائية والارضية ومحطات التحويل. ب- يحق للشركة لتحقيق أي من غاياتها ان تقوم بما يلي: 1- إقامة الصناعات اللازمة لإنتاج اللوازم والمعدات الكهربائية بجميع أنواعها والمتاجرة بها. 2- المساهمة او المشاركة بأي شركة او مشروع له علاقة بالطاقة الكهربائية داخل المملكة وخارجها. 3- انشاء واستعمال شبكات للتحكم والاتصالات السلكية واللاسلكية والمحمولة لأجل ربط مكاتبها ومنشآتها ومشاريعها ومواقع العمل التابعة لها مما يمكنها من تنفيذ غاياتها وأعمالها على ان يراعى في ذلك التنسيق والتعاون مع الجهات والشركات المختصة في المملكة وذلك وفق القواعد القانونية المرعية. 4- تقديم أي خدمات او استشارات او دراسات تتعلق بالطاقة الكهربائية للغير داخل المملكة وخارجها. 5- إبرام العقود اللازمة لتملك أي مشروع كهربائي او استئجار او تبادل او تأجير اي أموال منقولة او غير منقولة او تملك أي حق معنوي مثل حقوق الاختراع والامتياز والعلامات التجارية والتصرف بأي من هذه الحقوق او أي منها بالطريقة التي تراها مناسبة سواء داخل المملكة او خارجها.

الإحالة

المادة 5 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية