التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994

الملدة (12): أ- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- 1- المبالغ السنوية المخصصة للمعهد في الموازنة العامة. 2- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى في موازنته السنوية للمعهد. 3- عوائد البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب التي يقدمها المعهد. 4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف للمعهد ويوافق عليها المجلس الأعلى على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. 5- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس. ب- يخصص المجلس الأعلى حساباً خاصاً للمعهد في موازنته السنوية تقيد في أموال المعهد ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الأعلى لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية