الجريدة الرسميةالعدد 399317 أيلول 1994
المادة (4):
تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام يتولى المعهد القيام بالأعمال والمهام التالية:-
أ- اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والإتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم.
ب- اجراء البحوث والدراسات في مجال الشؤون الخارجية بأبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والسياحية
وتقديم الاستشارات بشأنها.
جـ- المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية
والدولية واجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المتعلقة بها.
د- تنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الدبلوماسية والاستراتيجية والاتصال الخارجي والعلاقات الدولية وتكوين قاعدة
معلومات علمية حول هذه المجالات وتوثيق هذه المعلومات ونشرها.
هـ- تدعيم التعاون العلمي ف يمجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية والمحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية
والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات وبرامج تنفيذية وتبادل الباحثين وأعضاء
هيئة التدريس والمحاضرين والخبراء.
و- تنظيم دورات دراسية وتدريبية وبرامج تأهيل متخصصة للباحثين والعاملين والمتهمين في مجالات الدبلوماسية والعلاقات
الدولية والاتصال الخارجي من الاردنيين والعرب والاجانب.
ز- اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية
والخارجية المرتبطة بأهدافها.
ح- توثيق الدراسات والبحوث والمعلومات والبيانات ذات العلاقة بعمل المعهد ونشرها واصدار المجلات المحكمة والدوريات
العلمية والمواد الاعلامية حسب الحاجة.