نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الرمثا رقم 101 لسنة 1960
ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الرمثا ساري
رقم 101 لسنة 1960 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة (2):
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ 1960/6/16.
المادة 2
المادة (2):
تشكل محكمة صلحية في قضاء الرمثا ويكون مكان انعقادها بلدة الرمثا.
المادة 3
المادة (3):
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الرمثا بلدة الرمثا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم (5) فقرة
(2) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (2) لسنة 1957 وتعديلاته.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الرمثا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.