التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4599، ص 2262
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4599ص 226219 أيار 2003

للمجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل والترخيص او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. ب- اذا لم يتقدم الى المؤسسة بطلب للتصريح له بمباشرة العمل وفق احكام الانظمة المعمول بها في المناطق الحرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلبه. ج- اذا لم يقم بمباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ التسجيل وفق احكام هذا النظام او من تاريخ التصريح له بمباشرة العمل وفق احكام الانظمة المعمول بها في المناطق الحرة ، حسب مقتضى الحال ، الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلبه.

الإحالة

المادة 11 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4599، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية