التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4599، ص 2262
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4599ص 226219 أيار 2003

على المجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:- أ- اذا مارس نشاطا محظورا او نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام. ب- اذا خالف احكام المادة (10) من هذا النظام ولم يلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذاره بذلك بواسطة البريد المسجل. ج- اذا تقرر الغاء الترخيص الممنوح له وفق احكام هذا النظام او الانظمة المعمول بها في المناطق الحرة. د- اذا قام بادخال بضائع الى باقي مناطق المملكة بصورة غير مشروعة. هـ- اذا انقضى لأي من اسباب الانقضاء القانوني.

الإحالة

المادة 12 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4599، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية