التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4599، ص 2262
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4599ص 226219 أيار 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به. الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المناطق الحرة: اي منطقــة حرة منشأة بموجب احكام القانون. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يقوم به الشخص المسجل في المناطق الحرة. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل والترخيص لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة وفق احكام القانون وهذا النظام. الشخص المسجل: الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المؤسسة المهنية: العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها التي يمارس فيها اصحاب المهن انشطتهم وفق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المملكة وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية الفردية. السجل: سجل الاشخاص المسجلين المعتمد في المؤسسة. امين السجل: الموظف المسؤول عن التسجيل وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. شهادة التسجيل: شهادة تسجيل الاشخاص المسجلين الصادرة عن المؤسسة بموجب احكام هذا النظام. الترخيص: الموافقة التي تصدرها المؤسسة للشخص المسجل وفقا لاحكام هذا النظام لممارسة أي نشاط اقتصادي في المناطق الحرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4599، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية