التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4599، ص 2262
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4599ص 226219 أيار 2003

على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام:- أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص أي شخص في المناطق الحرة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة ادناه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية:- 1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها. 2- صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها. 3- تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها باستثناء متطلبات الصناعة المصرح باقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المملكة. 4- طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية0 5- إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها. 6- أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء. ب- لا يجوز تسجيل أي شخص في المناطق الحرة والترخيص له بممارسة أي من انشطة الخدمات الا وفقا للتشريعات النافذة المفعول في المملكة. ج- لا يجوز تسجيل او ترخيص أي شخص في المناطق الحرة لممارسة أي من الانشطة المقيدة المبينة ادناه الا وفقا للتشريعات النافذة:- 1- توليد الكهرباء. 2- اصدار اليانصيب. 3- استخراج المياه الجوفية. 4- التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى. د- يشترط موافقة المجلس على تسجيل وترخيص أي من الانشطة المبينة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة شريطة التقيد بما تضمنه قرار المجلس من شروط والالتزام بدفع العوائد التي يقررها المجلس لهذه الغاية. هـ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل وترخيص أي شركة في المناطق الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي ذي الطابع السياحي الخاص على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الاسس والشروط التي يجب على تلك الشركة الالتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة او المتأتية من ذلك النشاط.

الإحالة

المادة 6 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4599، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية