الجريدة الرسميةالعدد 4599ص 226219 أيار 2003
أ- مع مراعاة احكام المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام ، لا يجوز رفض طلب تسجيل الشخص وترخيصه الا في أي
من الحالات التالية:-
1- اذا كان النشاط الذي يطلب الشخص ممارسته في المناطق الحرة متعارضا مع غاياته المحددة في عقد تأسيسه او التشريع
الذي يحكم نشاطه وحسب مقتضى الحال.
2- اذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة.
3- اذا كان طالب التسجيل والترخيص قد سبق وان الغي تسجيله لاي من الاسباب الواردة في المادة (12) من هذا النظام0
ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل والترخيص خطيا ومسببا ويجوز الاعتراض عليه امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ
تبليغه لطالب التسجيل والترخيص ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم اليه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.