التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4599، ص 2262
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4599ص 226219 أيار 2003

أ- مع مراعاة احكام المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام ، لا يجوز رفض طلب تسجيل الشخص وترخيصه الا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان النشاط الذي يطلب الشخص ممارسته في المناطق الحرة متعارضا مع غاياته المحددة في عقد تأسيسه او التشريع الذي يحكم نشاطه وحسب مقتضى الحال. 2- اذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة. 3- اذا كان طالب التسجيل والترخيص قد سبق وان الغي تسجيله لاي من الاسباب الواردة في المادة (12) من هذا النظام0 ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل والترخيص خطيا ومسببا ويجوز الاعتراض عليه امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه لطالب التسجيل والترخيص ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم اليه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

الإحالة

المادة 9 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 58 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4599، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية