نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 62 لسنة 2003
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4600، ص 2658
- نُشر
- 1 حزيران 2003
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 62 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2658)
حياة القانون
نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات ساري
رقم 62 لسنة 2003 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2658، نُشر في 1 حزيران 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية الرويشد الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية الرويشــد الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس
البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الرويشد الجديدة الادارية.
اسأل مساعدك عن نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.