الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 134515 نيسان 1999
أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة
وأن يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ب- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:-
1- (130%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كليات الطب وطب الأسنان والهندسة على أن تكون
جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الطب او طب الأسنان
او الهندسة.
2- (100%) من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى.
3- أما التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ، ولم يرد عليها نص في البند (1) والبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة
فيقرر مجلس الامناء بناءً على تنسيب مجلس العمداء مقدار علاوة الاختصاص لها.
ج- يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقاً
للاحكام والشروط التالية:-
1- العمل داخل الجامعة بتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام بأجر اضافي او
مكافأة سواء استخدم في ذلك العمل الامكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ويمنح العضو في هذه الحالة
ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي
تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء لهذا الغرض.
2- العمل خارج الجامعة باجر او مكافأة على ان يتم تحديد حجم العمل والوقت الذي يسمح للعضو بقضائه خارج الجامعة لذلك
الغرض ويشترط في جميع الحالات ان لا يتعارض قيامه بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسب
توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة والعضو بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
د- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الأسنان الذين تقتضي طبيعة عملهم القيام
بالفحص السريرس او العمل المخبري في مستشفى الجامعة والفروع والمراكز التابعة له القيام بأي عمل بأجر خارج الجامعة.