التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 134515 نيسان 1999

تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين العلاوتين التاليتين:- أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجه واحدة ولا تدفع هذه العلاوة في أي حال من الحالات التالية:- 1- الى المستحقة للعلاوة عن أولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاطل عن العمل. 2- عن الاولاد الذين اتمو الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانونية او الجامعية. 3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة. ب- علاوة شخصية على النحو التالي:- 1- سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون راتب (130) ديناراً فما فوق. 2- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رابتاً من (50) ديناراً الى (129) ديناراً. 3- خمسة دنانير للذين يتقاضون راتب (49) ديناراً فما فوق.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس رقم 10 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية