نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام المختبرات المركزية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 2003
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4614، ص 3934
- نُشر
- 31 تموز 2003
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام المختبرات المركزية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3934)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى ( نظام دائرة المختبرات المركزية ) رقم (58) لسنة 1998 ، كما تلغى الدائرة ذاتها.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام المختبرات المركزية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.