التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام المختبرات المركزية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4614، ص 3934
نُشر
31 تموز 2003
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام المختبرات المركزية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3934)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى ( نظام دائرة المختبرات المركزية ) رقم (58) لسنة 1998 ، كما تلغى الدائرة ذاتها.

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام المختبرات المركزية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية