التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1423، ص 390
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1423ص 3902 أيار 1959

المادة 4- للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد أو إضافته لأي بناء قائم:- أ- المواد التي يجب استعمالها في إنشاء أي جدار خارجي أو أساس أو سقف أو مدخنة أو أي قسم خارجي في بناء ما أو أي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء. ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري أو المصارف أو سقف البناء أو أية فسحة أو مكان في أي بناء أو حوله أو في متعلقاته. ج- الآبار والمراحيض والبالوعات وأماكن وضع الرماد والمجارير في البناء أو في متعلقاته. د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء. هـ- المساحة التي تبرز فيها أية شرفة أو إنشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له. و- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء إذا كان يستعمل للسكن أو لأية أغراض أخرى أنشئ ذلك البناء من أجلها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1423، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية