التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1423، ص 390
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1423ص 3902 أيار 1959

المادة 10- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع ما مباشرة أو بشكل غير مباشر يجبر على إنشاء رصيف أمام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي وإذا قصر في إنشاء الرصيف المذكور في خلال المدة التي يعينها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ أن يقوم بإنشاء الرصيف وتحصل منه نفقات إنشائه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلديات.

الإحالة

المادة 10 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1423، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية