التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1423، ص 390
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1423ص 3902 أيار 1959

المادة 14- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام. الجدول فلس دينار أ- رتبة تسجيل طلب الرخصة 200 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عم كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والمعابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق الامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية ( عن كل طابق للمتر المربع ) 20 د- الاقنية والسردايب تدفع نصف الرسم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه 50% من قيمة رسم البناء هـ- الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوراع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع و- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100 عن كل طابق للمتر المربع ز- بناء الجدران على الحدود الخاجية ( السور ) 5 بالمتر طول ح- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم مقطوع ط- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم مقطوع ى- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها. 250 رسم مقطوع ك- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 750 رسم مقطوع ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم م- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 1 عن كل طابق للمتر المربع

الإحالة

المادة 14 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1423، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية