الجريدة الرسميةالعدد 1423ص 3902 أيار 1959
المادة 2- لا يجوز أن يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء أو يعاد إنشاؤه أو يجري أي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على
تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم أي بناء أو يعيد إنشاءه أو يغير فيه أو يرممه
بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر أنه خالف أحكام النظام على أنه:-
أ- إذا كان تغيير البناء أو ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته أو سلامة أي بناء آخر ملاصق له أو كان التغيير أو الترميم
ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل إجراء التغيير أو الترميم
فيجوز إ جراء هذا التغيير أو الترميم فورا على شرط إعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير أو الترميم) استبدال القرميد أو تكحيل الجدران أو قصارتها أو استعمال الطين أو أية مادة
أخرى لمنع الدلف من السقف أو نفوذ الماء من الجدران أو ترميم أي باب أو نافذة أو شرفة أو طرش حائط أو دهن قطع خشبية
أو حديدية في البناء أو في جداره أو تجديد أرضية البيت بالإسمنت أو الخشب أو البلاط ضمن جدران البناء الخارجية أو
ضمن أية شرفة ملحقة به.