التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1423، ص 390
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1423ص 3902 أيار 1959

المادة 2- لا يجوز أن يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء أو يعاد إنشاؤه أو يجري أي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم أي بناء أو يعيد إنشاءه أو يغير فيه أو يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر أنه خالف أحكام النظام على أنه:- أ- إذا كان تغيير البناء أو ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته أو سلامة أي بناء آخر ملاصق له أو كان التغيير أو الترميم ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل إجراء التغيير أو الترميم فيجوز إ جراء هذا التغيير أو الترميم فورا على شرط إعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة. ب- لا تشمل كلمتا (التغيير أو الترميم) استبدال القرميد أو تكحيل الجدران أو قصارتها أو استعمال الطين أو أية مادة أخرى لمنع الدلف من السقف أو نفوذ الماء من الجدران أو ترميم أي باب أو نافذة أو شرفة أو طرش حائط أو دهن قطع خشبية أو حديدية في البناء أو في جداره أو تجديد أرضية البيت بالإسمنت أو الخشب أو البلاط ضمن جدران البناء الخارجية أو ضمن أية شرفة ملحقة به.

الإحالة

المادة 2 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1423، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية