التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1423، ص 390
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1423ص 3902 أيار 1959

المادة 7- عند ما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع العام بقصد إعادة إنشائه لا يعاد إنشاء البناء إلا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع لصاحب البناء تعويضات عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق به نتيجة إرجاع بنائه إلى الوراء أو تقديمه إلى الأمام.

الإحالة

المادة 7 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1423، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية