التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4170
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003

أ- يلتزم المشترك بتسديد رسم الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاق هذا الرسم عليه واذا تخلف عن ذلك فيدفع ما نسبته (12%) غرامة تأخير سنوية عن المبالغ المتأخرة وتحسب على اساس كل شهر تأخير. ب-يلغى اشتراك المشترك في الصندوق اذا تأخر عن دفع رسم الاشتراك الشهري لمدة تزيد على ستة اشهر رغم انذاره خطيا وفي هذه الحالة تؤول الى الصندوق مبالغ الاشتراكات التي دفعها المشترك عن الستة اشهر الاولى.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية