التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4170
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003

أ- يدفع مبلغ القرض للمشترك وفقا لشروط عقد الاقتراض الموقع معه على ان يلتزم بما يلي:- 1-اجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للقرض او التزام المشترك برهن العقار المقام عليه المشروع لصالح الصندوق بما لا يقل عن مبلغ القرض الممنوح له. 2-توقيع أي وثائق اخرى يتطلبها منح القرض. ب- اذا لم يتمكن المشترك من اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ فللجنة الموافقة على تأجيل دفع مبلغ القرض مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار بالتأجيل تحت طائلة الغاء القرض.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية