الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003
أ- لا يجوز للمشترك ان يؤجر او يبيع او يرهن المشروع السكني الذي تمت اقامته باموال الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه
او اكماله او شرائه الا بعد تسديد كامل القرض.
ب-مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام للجنة بناء على طلب يقدم اليها ان توافق على تحويل ملكية العقار المرهون
من مشترك الى مشترك اخر لم يستفد من مشاريع الصندوق.
ج-اذا ثبت للجنة ان المقترض قد تصرف باموال القرض لغير الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا
النظام فيلزم باعادة مبلغ القرض كاملا مع الفائدة المستحقة عليه.