التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4170
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003

أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه لاي من الغايات التالية:- 1-لابراء ذمته من دين في أي مشروع اسكاني او من قرض من بنك لغايات السكن0 2-لشراء وحدة سكنية اذا كان القرض قد صرف له دفعة واحدة وكان القرض يعادل ثمن الوحدة السكنية. ب-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لشراء وحدة سكنية وصرف له دفعة واحدة وكان ثمن الوحدة السكنية اعلى من قيمة القرض فيعطى مهلة لتسديد الاقساط المستحقة عليه مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صرف القرض. ج-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لانشاء وحدة سكنية او اكمالها او توسعتها وتم صرف القرض له على دفعات فيعطى مهلة لتسديد الاقساط الشهرية مدة سنة واحدة من تاريخ صرف الدفعة الاولى. د- اذا كان المقترض قد حصل على القرض لشراء قطعة ارض لاقامة سكن له عليها ولم يقم بانجاز البناء خلال المدة المحددة له حسب مراحل انجاز العمل فيتم تسديد مقدار الدفعة او الدفعات التي صرفت له على اقساط تحددها اللجنة.

الإحالة

المادة 26 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية