التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4170
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق اسكان الصحفيين ) يهدف الى تحقيق ما يلي:- أ-تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية: 1-بناء سكن على قطعة ارض يملكها. 2- شراء بيت او شقة. 3- شراء قطعة ارض واقامة سكن عليها. 4-صيانة بيت يملكه او توسعته. 5-تسديد أي دين مصرفي او دين ترتب عليه لاي مشروع اسكاني من أي جهة شريطة ان يكون هذا الدين قد منح لاي من الاغراض المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة. ب-شراء المساكن لتوزيعها على المشتركين او شراء الاراضي وفرزها واقامة مشاريع اسكان عليها للمشتركين.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية