التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4170
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003

يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:- أ-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض بكاملـــه واذا زاد هذا المبلغ عن ثمن البيت يعطى المشترك ما يساوي هذا الثمن. ب-اذا كان القرض لابراء ذمة المشترك من دين يتعلق في أي مشروع اسكاني او قرض من بنك حصل عليه لغاية السكن فيدفع للمشترك مبلغ القرض كاملا. ج-اذا كان القرض قد خصص لبناء سكن المشترك فيدفع على اربع دفعات تحدد مواعيدها وفقا لمراحل انجاز العمل على ان يباشر في البناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تسلمه القسط الاول وان ينتهي من انشاء البيت خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة حدا اعلى ويجوز تمديد هذه المدة اربعة اشهر ولمرة واحدة اذا كان التأخير لسبب مشروع تقبله اللجنة. د-اذا كان القرض قد خصص للمشترك لاكمال سكن له او توسعته او لامتلاك شقة سكنية على الهيكل فيتم دفع القرض على دفعات تحددها اللجنة حسب مراحل انجاز العمل. هـ- 1- اذا كان القرض قد خصص لشراء قطعة ارض لاقامة سكن له عليها فيدفع له ثلث قيمة القرض ويعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صرف الدفعـــة الاولى من القرض لمباشرة البناء. 2- اذا تبين للجنة ان المقترض قد باشر البناء فتدفع له الدفعة الثانية من القرض بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه الدفعة الاولى ، وتدفع له الدفعة الثالثة والاخيرة منه عند اتمامه البناء على الهيكل0

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية