التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4170
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003

أ- اذا توفى المشترك قبل حصوله على القرض من الصندوق تعاد لورثته الشرعيين جميع مبالغ الاشتراكات التي دفعها وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- مع مراعاة الاسس الواردة في المادة (31) من هذا النظام اذا كان المشروع السكني اقيم باموال الصندوق وكان مسجلاً باسم المشترك المتوفى او بالاشتراك مع زوجه او اولاده فيستوفي الصندوق في هذه الحالة الالتزامات المترتبة على المشترك المتوفى من الحساب الخاص بالتكافل والتضامن المنصوص عليه في هذا النظام.

الإحالة

المادة 30 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية