التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4170
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003

يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:- أ - رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون ديناراً تدفع عند الاشتراك. ب - الاشتراكات الشهرية ومقدارها عشرون ديناراً عن كل مشترك. ج -ريع استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. د -القروض التي يحصل عليها الصندوق من مصادر يوافق عليها المجلس. هـ- الهبات والتبرعات والمنح على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. و- الفوائد وغرامات التأخير المتحققة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية