الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 417017 آب 2003
تتولى اللجنة الصلاحيات المبينة ادناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
أ -الاشراف على شؤون الصندوق والقيام بالاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ب -اقتراح خطة عمل الصندوق بما في ذلك شراء العقارات والاراضي وبيعها للمشتركين ورهنها واقامة الابنية عليها.
ج -دراسة طلبات القروض التي يتقدم بها المشتركون.
د -اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق.
هـ- تحصيل اموال الصندوق وكيفية الانفاق منه.
و-مراقبة تنفيذ المشاريع السكنية وفقا للمواصفات الموضوعة لها وبرامج تنفيذها.
ز-استثمار اموال الصندوق.