نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 86 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4618، ص 4396
- نُشر
- 1 أيلول 2003
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 86 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4396)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: أي مركز علمي في …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على تسعة ، يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز. ب- يتولى ادارة المركز مدير يسميه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية وغير ذلك من الشؤون ذات العلاقة بأهداف …
اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.