التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4399
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 43991 أيلول 2003

أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار من بينهم رئيسا للمجلس. ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 4 من نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية