التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4402
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44021 أيلول 2003

أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين0 ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب اللجنة او بناء على طلب ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى اللجنة توجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع. ج- تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه الى المجلس.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية