الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44021 أيلول 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــــة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
العامل في الجامعة: عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة0
المشتــــــرك: العامل في الجامعة المشترك في الصندوق.
الهيئة العامة: جميع المشتركين الاردنيين في الصندوق.
مدير الشؤون المالية: مديــــر وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
السكن: البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً ام شقة في بناء قائم.