التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4402
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44021 أيلول 2003

أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقـــي بذمتــه على اقساط شهرية تحددها اللجنة. ب- اذا انتهت خدمــة المقترض في الجامعة لاي سبب من غـير الاسبـــــاب المحـــــددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقدا او بحسمه من مستحقاتـه في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي حالة عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على اقساط شهرية تحددها اللجنة. ج- في حال الاخلال بتسديد الاقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية او في حال تكرار الاخلال بدفع الاقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكـــن وأي اموال اخرى تشكل ضمانا للقرض.

الإحالة

المادة 22 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية