الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44021 أيلول 2003
أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ
المتبقـــي بذمتــه على اقساط شهرية تحددها اللجنة.
ب- اذا انتهت خدمــة المقترض في الجامعة لاي سبب من غـير الاسبـــــاب المحـــــددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ،
فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقدا او بحسمه من مستحقاتـه في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي
حالة عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على اقساط شهرية تحددها اللجنة.
ج- في حال الاخلال بتسديد الاقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية
او في حال تكرار الاخلال بدفع الاقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكـــن وأي اموال اخرى تشكل ضمانا للقرض.