التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4402
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44021 أيلول 2003

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاع هذا الاشتراك من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (5%) من الراتب الاساسي الشهري وتحول هذه الاقتطاعات شهريا الى الصندوق. 2- للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 ب- لا يحق للموظف بعقد الاشتراك في الصندوق الا اذا نص العقد على ذلك. ج- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على ان يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد تحدده اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية