التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4411
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44111 أيلول 2003

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لاتزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثين ليلة متصلة على النحو التالي:- الفئة دينار ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ الخاصة 40 الاولى 30 الثانية 24 الثالثة 20 الرابعة والخامسة 16 والسادسة ب-اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة في مدينتي العقبة او البتراء يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية