التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4411
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44111 أيلول 2003

أ- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة. ب-لرئيس الجامعة ان يقرر صرف نسبة اضافية لا تتجاوز (50%) من قيمة علاوة الانتقال والسفر المقررة في هذا النظام لاي من المشمولين بأحكامه في حال ترأسه وفداً رسمياً. ج-يتم تشكيل الوفد بقرار من مجلس امناء الجامعة اذا ترأس الوفد رئيس مجلس الامناء ويتم تشكيل الوفد بقرار من الرئيس اذا ترأسه او احد العاملين في الجامعة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية