الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44111 أيلول 2003
أ- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة
التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.
ب-لرئيس الجامعة ان يقرر صرف نسبة اضافية لا تتجاوز (50%) من قيمة علاوة الانتقال والسفر المقررة في هذا النظام لاي
من المشمولين بأحكامه في حال ترأسه وفداً رسمياً.
ج-يتم تشكيل الوفد بقرار من مجلس امناء الجامعة اذا ترأس الوفد رئيس مجلس الامناء ويتم تشكيل الوفد بقرار من الرئيس
اذا ترأسه او احد العاملين في الجامعة.